responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 44


< صفحة فارغة > [ المسألة الرابعة في وقت صلاة الليل ] < / صفحة فارغة > طلوع الحمرة هو صيرورتها قضاء بعده لا يمكن المساعدة عليه من جهة الروايات الواردة في الباب واما لو كان مرادهم هي المزاحمة مع الفريضة الى ذلك الوقت فلا مانع من الأخذ به لصحيحة على بن يقطين الصريحة في ذلك بل لا مانع من دعوى امتداد الوقت الى مقدار ما بقي إلى الطلوع من أداء الفريضة كما افاده الماتن - دام ظله - لان الغرض هو ان لا يفوت وقت فضيلة الفريضة وهو يتوقف على بقاء المقدار المذكور فتدبر .
المسألة الرابعة في وقت صلاة الليل والكلام فيه أيضا يقع في مقامين :
المقام الأول في وقتها من حيث المبدء ونقول قد استقرت الفتاوى على ان أول وقتها هو انتصاف الليل وحكى عن بعض ان مبدأ وقتها أول الليل وما يمكن ان يستدل أو استدل به على مرام المشهور وجوه :
الأول : الإجماع على ان أول وقتها هو الانتصاف وانه لا يجوز تقديمها عليه الا فيما ورد النص على الجواز فيه .
وفيه : ان الإجماع في المسائل التي تشتمل على الأدلة اللفظية لا أصالة له أصلا لقوة احتمال ان تكون تلك الأدلة مستند المجمعين فلا اعتبار بالإجماع - ح - الثاني : مرسلة الصدوق قال : قال أبو جعفر - عليه السّلام - : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل الى آخره . [1] وقد أورد على الاستدلال بها بالإرسال ولكنه مندفع بان الإرسال ان كان بنحو الإسناد إلى الرواية بمثل « روى » فلا يصلح للاستدلال وان كان بنحو الإسناد إلى المعصوم - عليه السّلام - الذي لا يكاد يجتمع الا مع توثيق الوسائط والاعتماد عليهم والاطمئنان بهم فيجوز الاستناد إليه إذا كان مرسله مثل الصدوق الذي لا يقصر توثيقه عن توثيق أرباب الرجال لانه لا يعتبر في التوثيق التصريح به بل يكفى الاعتماد الكاشف عن الوثاقة عنده فتدبر .



[1] الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث والأربعون ح - 2

44

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست