نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 385
< صفحة فارغة > [ مسألة - 8 الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة ] < / صفحة فارغة > مسألة - 8 الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع وبالنسبة إلى المتأخر مع اختلافهما لكن الأحوط ترك ذلك ، ولا فرق فيه بين المحارم وغيرهم ، ولا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين بل يعم الحكم الزوج والزوجة أيضا ، وترتفع الكراهة بوجود الحائل وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد ، والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة ، كما ان الأحوط في التأخر كون مسجدها وراء موقفه وان لا تبعد كفاية مطلقهما ( 1 )
« 1 » الوسائل أبواب مكان المصلى الباب الرابع ح - 4 .
385
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 385