نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 373
< صفحة فارغة > [ مسألة - 4 لو اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة تبطل الصلاة فيها ] < / صفحة فارغة > مسألة - 4 لو اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة تبطل الصلاة فيها إلا إذا جعل الحق في ذمته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد ، وكذا لا يجوز التصرف مطلقا في تركته المتعلقة للزكاة والخمس وحقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه ، وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة بل وغير المستغرق الا مع رضا الديان أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين والأحوط الاسترضاء من ولى الميت أيضا . ( 1 )
373
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 373