responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 364


< صفحة فارغة > [ المقدمة الرابعة في المكان ] < / صفحة فارغة > المقدمة الرابعة في المكان < صفحة فارغة > [ مسألة - 1 كل مكان يجوز الصلاة فيه الا المغصوب عينا أو منفعة ] < / صفحة فارغة > مسألة - 1 كل مكان يجوز الصلاة فيه الا المغصوب عينا أو منفعة ، وفي حكمه ما تعلق به حق الغير كالمرهون ، وحق الميت إذا اوصى بالثلث ولم يخرج بعد ، بل ما تعلق به حق السبق بان سبق شخص الى مكان من المسجد أو غيره للصلاة - مثلا - ولم يعرض عنه على الأحوط ، وانما تبطل الصلاة في المغصوب ان كان عالما بالغصبية وكان مختارا من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، اما الجاهل بها والمضطر والمحبوس بباطل فصلاتهم والحالة هذه صحيحة ، وكذا الناسي لها الا الغاصب نفسه فإن الأحوط بطلان صلوته ، وصلاة المضطر كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود . ( 1 )

364

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست