نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 352
< صفحة فارغة > [ مسألة 18 - لو شك في ان اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ] < / صفحة فارغة > مسألة 18 - لو شك في ان اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذا ما شك انه حرير أو غيره ، ومنه ما يسمى بالشعرى لمن لا يعرف حقيقته ، وكذا لو شك انه حرير محض أو ممزج وان كان الأحوط الاجتناب عنه . ( 1 )
352
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 352