responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 325


< صفحة فارغة > [ الرابع : ان لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال ] < / صفحة فارغة > الرابع : ان لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حليا كالخاتم ونحوه بل يحرم عليهم في غيرها أيضا . ( 1 ) < صفحة فارغة > [ مسألة - 14 لا بأس بشد الأسنان بالذهب بل ولا بجعله غلافا لها أو بدلا منها ] < / صفحة فارغة > مسألة - 14 لا بأس بشد الأسنان بالذهب بل ولا بجعله غلافا لها أو بدلا منها في الصلاة بل مطلقا نعم في مثل الثنايا مما كان ظاهرا وقصد به التزيين لا يخلو من اشكال فالأحوط الاجتناب وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها نعم إذا كان زنجيرها منه وعلقه على رقبته أو بلباسه يشكل الصلاة معه بخلاف ما إذا كان غير معلق وان كان معه في جيبه فإنه لا بأس به ( 2 ) .


« 1 » الوسائل أبواب لباس المصلى الباب الثلاثون ح - 4 .

325

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست