نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 258
< صفحة فارغة > [ المقدمة الثالثة في الستر والساتر ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الثالث : أن يكون مذكى من مأكول اللحم ] < / صفحة فارغة > في اللباس المشكوك قال الماتن - دام ظله العالي - نعم لو شك في اللباس أو فيما عليه في انه من المأكول أو غيره أو من الحيوان أو غيره صحت الصلاة فيه بخلاف ما لو شك فيما تحله الحياة من الحيوان انه مذكى أو ميتة فإنه لا يصلى فيه حتى يحرز التذكية نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه أو مع سبق يده مع احتمال ان المسلم الذي بيده تفحص عن حاله بشرط معاملته معه معاملة المذكى على الأحوط محكوم بالتذكية فتجوز الصلاة فيه . ( 1 ) ) * ( 1 ) أقول تقدم البحث في مشكوك التذكية في ذيل البحث عن اعتبارها وكذا تقدم الكلام في اعتبار يد المسلم وسوق المسلمين هناك فالمهم الان هو البحث عن المشكوك في انه من غير المأكول الذي اشتهر التعبير عنه باللباس المشكوك وقد صار معركة للبحث والنظر والف فيه الرسائل والكتب لشدة الابتلاء به من جهة تداول الألبسة المصنوعة في البلاد غير الإسلامية المحمولة منها الى البلاد الإسلامية فاللازم هو البحث فيه تفصيلا اقتداء بهم واقتفاء لأثرهم ولاشتماله على المباحث العلمية المتكثرة فنقول وعلى الله الاتكال : ينبغي قبل بيان الأدلة والنظر فيها تقديم أمور : الأول : انه لم يرد في هذه المسألة نص بالخصوص عن الأئمة - عليهم السّلام - و
258
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 258