نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 243
< صفحة فارغة > [ مسألة - 16 يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ] < / صفحة فارغة > مسألة - 16 يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حس كالشهادة بزيادة الظل بعد نقصه ، ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذن عدلا عارفا بالوقت على الأحوط ، واما ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامة يجوز له التعويل على الظن به ، واما ذو العذر الخاص كالأعمى والمحبوس فلا يترك
243
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 243