responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 233


< صفحة فارغة > [ مسألة - 15 - لو مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدماتها ] < / صفحة فارغة > مسألة - 15 - لو مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل مقدماتها كالطهارة المائية أو الترابية وغيرهما على حسب حاله ثم حصل أحد الأعذار كالجنون والحيض وجب عليه القضاء والا لم يجب نعم لو كانت المقدمات حاصلة أول الوقت كفى فيه مقدار أدائها حسب حاله وتكليفه الفعلي . وان ارتفع العذر في آخر الوقت فان وسع الطهارة والصلاتين وجبتا أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت وكذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور فإن بقي مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة أتى بالثانية وان زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبتا معا . ( 1 )

233

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست