responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) ( عدد الصفحات : 679)


الأثناء خلافه فإنه يعدل إلى الأولى إذا بقي محل العدول كما تقدم . ( 1 ) < صفحة فارغة > [ مسألة 11 - لو كان مسافرا وبقي من الوقت مقدار اربع ركعات فشرع في الظهر - مثلا - ثم نوى الإقامة في الأثناء ] < / صفحة فارغة > مسألة 11 - لو كان مسافرا وبقي من الوقت مقدار اربع ركعات فشرع في الظهر - مثلا - ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلوته ولا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها . كما انه إذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نية الإقامة يكون العدول إلى الأولى مشكلا . ( 2 )

211

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست