نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 195
« 1 » الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث والستون ح - 1 . « 2 » هكذا في الطبع الجديد من الوسائل ولكن الظاهر عدم صحته لانه لم يحكم الامام - ع - بوجوب إتمام صلوته بعد المغرب بل بوجوب إتمامها وقضاء المغرب بعدها والصحيح ما في الطبع المعروف به أمير بهادر وهو : يتم صلوته ثم ليقض بعد المغرب ، كما في جواب الامام - ع . « 3 » الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث والستون ح - 5 .
195
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 195