responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 186


< صفحة فارغة > [ المسألة الثانية : في وقت فضيلة العشاءين ] < / صفحة فارغة > المثلين وكذا صحيحة البزنطي المتقدمة الدالة على ان الوقت قامة للظهر وقامة للعصر وكذا بعض الروايات الأخر .
نعم قد يتوهم ان منتهى وقت فضيلة صلاة العصر ثمانية اقدام اى قامة وسبع قامة ويستدل عليه بصحيحة الفضلاء المتقدمة عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السّلام - على نقل الشيخ انهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت الى ان تمضى أربعة أقدام للعصر . [1] نظرا الى ان المشار اليه بقوله :
وهذا أول . . هو أربعة أقدام فيصير المعنى ان أربعة أقدام من الزوال أول وقت العصر ويمتد ذلك الى ان تمضى أربعة أقدام أيضا فيصير المجموع ثمانية أقدام .
ولكن الظاهر ان الجملة الأخيرة تأكيد للجملة الثانية والمشار اليه بقوله :
وهذا هو القدمان الذي هو آخر وقت نافلة الظهر من جهة المزاحمة للفريضة فالمراد ان مزاحمة نافلة العصر تمتد الى ان تمضى أربعة أقدام للعصر وبعد مضيهما وحصول الذراعين ترتفع المزاحمة فالمراد بأربعة اقدام هي أربعة أقدام من الزوال كما في القدمين وعلى ما ذكرنا فلا معارض للروايات الدالة على مذهب المشهور من حيث المنتهى أصلا .
المسألة الثانية : في وقت فضيلة العشاءين والكلام فيها تارة في المغرب واخرى في العشاء .
اما المغرب فوقت فضيلتها من المغرب الى ذهاب الشفق وهي الحمرة المغربية ويدل عليه مضافا الى بعض الروايات الآتية في العشاء ما عرفت من ان الجمع بين الطوائف المختلفية من الروايات الواردة في أصل وقت فريضة المغرب يقتضي حمل ما يدل منها على ان آخر الوقت سقوط الشفق على انه آخر وقت الفضيلة بناء على ما مر تحقيقه من كون اختلاف الوقتين بالفضيلة والاجزاء واما مبدأ وقت الفضيلة فهو الغروب لما يدل على ان أول الوقت أفضله وعلى ما ذكرنا فلا



[1] الوسائل أبواب المواقيت الباب الثامن ح - 2 .

186

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست