نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 176
< صفحة فارغة > [ مسائل ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ المسألة الأولى : في وقت فضيلة الظهرين ] < / صفحة فارغة > ومنها بعض الروايات الأخر الذي يظهر الاستدلال به والجواب عنه مما ذكرنا في هذه الروايات ولا نطيل بإيراده على التفصيل . إذا عرفت ما ذكرنا من ان اختلاف الوقتين انما هو بالفضيلة والاجزاء دون الاختيارية والاضطرارية يقع الكلام في أوقات الفضيلة في ضمن مسائل : المسألة الاولى : في وقت فضيلة الظهرين والكلام فيه تارة من حيث المبدء واخرى من حيث المنتهى . اما من حيث المبدء فالمعروف بين الأصحاب - رض - ان مبدأ وقت الفضيلة لصلاة الظهر هو الزوال الى ان يبلغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص ووقت فضيلة العصر من المثل الى المثلين ونفى السيد في العروة البعد عن ان يكون مبدأ وقت فضيلة صلاة العصر أيضا هو الزوال ومنتهاه هو المثلان . ويمكن الاستدلال لكون مبدأ وقت الفضيلة في صلاة الظهر هو الزوال بالأخبار الكثيرة المتقدمة الدالة على انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين بضميمة الأخبار الدالة على فضيلة أول الوقت وانه رضوان الله وان فضله على آخر الوقت كفضل الآخرة على الدنيا وأشباه ذلك من التعبيرات الواردة في الروايات . كما انه يدل على ما ذكره المشهور موثقة معاوية بن وهب المتقدمة عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : اتى جبرئيل رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر . . ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في ظل قامتان فأمره فصلى العصر . . ثم قال ما بينهما وقت . [1] لدلالتها على ان ما بين الزوال وصيرورة الظل قامة وقت لصلاة الظهر كما ان ما بين القامة والقامتين وقت للعصر وقد مر ان المراد من الوقت الأول هو وقت الفضيلة .