responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 166


< صفحة فارغة > [ المقام الرابع في أوقات فضيلة الصلوات الخمس المفروضة ] < / صفحة فارغة > ويتحقق الاسفار والتنور ولو أبيت إلا عن ثبوت المعارضة فاللازم طرح الطائفة المخالفة للمشهور لأن أول المرجحات هي الشهرة الفتوائية - كما قد قرر في محله - فالمتحصل ان الأقوى ما عليه المشهور على اىّ حال .
المقام الرابع في أوقات فضيلة الصلوات الخمس المفروضة ولا بدّ قبل بيانها من التعرض لمسألة مشهورة بينهم وهي ان لكل صلاة وقتين كما تدل عليه الروايات المتعددة وقد اختلفوا في المراد من ذلك على قولين :
أحدهما ان الوقت الأول اختياري والثاني اضطراري بمعنى انه لا يجوز التأخير اليه الا لذوي الأعذار .
ثانيهما ان الوقت الأول وقت الاجزاء والثاني وقت الفضيلة وأكثر القدماء كالشيخين وابن أبي عقيل وغيرهم على الأول ، والسيد وابن الجنيد وجماعة على الثاني وتبعهم المتأخرون قاطبة وقد أصر صاحب الحدائق على إثبات قول الشيخين خصوصا بالإضافة إلى الظهرين .
ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في الباب فكثيرة منها ظاهرة في كون الافتراق انما هو بالفضيلة والاجزاء واستدل ببعضها على خلافه ولا بدّ من التعرض لهذه الطائفة وملاحظة تماميتها من حيث السند والدلالة أو عدمها وان كان لا يترتب على هذا البحث كثير فائدة لأن الظاهر ان مراد القائل بعدم جواز التأخير عن الوقت الاختياري هو عدم الجواز التكليفي وترتب العصيان فقط من دون ان يكون وقت الصلاة خارجا بالتأخير بحيث يصير قضاء بذلك كما هو مقتضى الحرمة الوضعية فمراده هو ثبوت العصيان مع عدم ثبوت العقاب وعدم ترتبه كما نطقت به الاخبار الدالة على ان آخر الوقت عفو الله فالتأخير في المقام انما يكون مشابها لنية المعصية التي هي معصية معفو عنها وعليه فلا يترتب على هذا البحث ثمرة مهمة فقهية ولكنه مع ذلك لا يخلو عن نتائج علمية فنقول :
من جملة الروايات التي استدل بها على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان

166

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست