responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 105


< صفحة فارغة > [ المقام الثاني في وقت فريضة العشاءين ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأمر الأول في وقت فريضة المغرب ] < / صفحة فارغة > المقام الثاني في وقت فريضة العشاءين ويقع الكلام فيه في أمرين :
الأمر الأول في وقت فريضة المغرب ويقع الكلام فيه من جهتين :
الجهة الاولى في وقتها من حيث الابتداء ونقول : اتفقت الأمة الإسلامية وفقهاء المسلمين جميعا على ان أول وقت صلاة المغرب غروب الشمس إنما الاشكال والخلاف في ان الغروب هل يتحقق باستتار القرص عن النظر أو بذهاب الحمرة المشرقية وزوالها فيه قولان ذهب الى الأول فقهاء غير الإمامية من أهل السنة والزيدية وغيرهم قاطبة ونسب من أصحابنا إلى الشيخ في المبسوط والصدوق في العلل والفقيه والسيد المرتضى واختاره المحقق في الشرائع ومال اليه صاحب المدارك والى الثاني مشهور الإمامية ويظهر من المحقق شهرة كلا القولين غاية الأمر ان الثاني أشهر ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في الباب .
اما ما يدل على القول الأول فكثيرة جدا ولا بأس بإيراد جملة منها :
كصحيحة زرارة عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة [1] فان الظاهر ان المراد بغيبوبة الشمس هو ما يقابل طلوعها ومن الظاهر ان المراد بطلوع الشمس هو طلوع قرصها الذي هي عبارة عن الدائرة النورانية المرئية فالمراد بغروبها هو استتار تلك الدائرة وخفاؤها عن الأفق غاية الأمر ان الطلوع يتحقق بكون جزء من القرص مرئيا والغروب لا يتحقق الا باختفاء جميع اجزائه .
وبالجملة لو لم يكن في الباب اخبار الاعتبار بذهاب الحمرة لم يكن ريب في كون المراد بالغروب والغيبوبة وما يشابههما من العبارات هو اختفاء القرص فلا يكون في مثل الرواية إجمال ولا مجال لان يقال ان معنى غيبوبة الشمس غير معلوم كما لا يخفى .
ومرسلة الصدوق المعتبرة قال : قال الصادق - عليه السّلام - : إذا غابت الشمس



[1] الوسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح - 1 .

105

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الصلاة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست