نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 92
مسألة 10 - لو أجّجها في ملك غيره بغير إذنه أو في الشارع لا لمصلحة المارة ضمن ما يتلف بها بوقوعه فيها من النفوس والأموال وإن لم يقصد ذلك نعم لو ألقى آخر مالًا أو شخصاً في النار لم يضمن مؤجّجها بل الضمان على الملقي ، ولو وقعت الجناية بفعله التوليدي كما أجّجها وسرت إلى محلّ فيه الأنفس والأموال يكون ضامناً للأموال وأمّا الأنفس فمع العمد وتعذر الفرار فعليه القصاص ومع شبهه الدية في ماله ، ومع الخطاء المحض فعلى العاقلة ثم إنه يأتي في فتح المياه ما ذكرنا في إضرام النار ( 1 ) .
92
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 92