نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 87
مسألة 7 - لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال فإن كان ذلك بتعمد من القيمين لهما فهو عمد وإن لم يكن عن تعمد وكان الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما مع عدم قصد القتل وعدم غلبة التصادم للتسبب إليه فهو شبيه عمد أو من باب الأسباب الموجبة للضمان فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه ، وعلى كل منهما نصف دية صاحبه لو تلفا وعلى كل منهما نصف دية من تلف فيهما ولو كان القيمان غير مالكين كالغاصب والأجير ضمن كل نصف السفينتين وما فيهما فالضمان في أموالهما نفساً كان التالف أو مالًا ، وإن كان الاصطدام بغير فعلهما من غير تفريط منهما بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان ولو فرّط أحدهما دون الآخر فالمفرط ضامن ، ولو كان إحدى السفينتين واقفة أو كالواقفة ولم يفرط صاحبها لا يضمن ( 1 ) .
87
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 87