responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 66


مسألة 10 - من صاح ببالغ غير عاقل فمات أو سقط فمات فلا دية إلَّا مع العلم باستناد الموت إليه فحينئذ إن كان قاصداً فهو عمد يقتص منه وإلَّا شبيه عمد فالدية من ماله فلو صاح بطفل أو مريض أو جبان أو غافل فمات فالظاهر ثبوت الدية إلَّا أن يثبت عدم الاستناد فمع قصد القتل بفعله فهو عمد وإلَّا فشبيهه مع عدم الترتب نوعاً أو غفلة عنه ومن هذا الباب كل فعل يستند إليه القتل ففيه التفصيل المتقدم كمن شهر سيفه في وجه إنسان أو أرسل كلبه إليه فأخافه إلى غير ذلك من أسباب الإخافة [1] .



[1] الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الخامس عشر ، ح 2 .

66

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست