نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 63
مسألة 8 - لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت يضمن الدية في ماله ، وكذا لو أعنف بها ضمّاً ، وكذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضمّاً ، وكذا الأجنبي والأجنبية مع عدم قصد القتل [1] .
[1] الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الواحد والثلاثون ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الواحد والثلاثون ، ح 2 .
63
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 63