نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 59
مسألة 6 - الظاهر برأيه الطبيب ونحوه من البيطار والختان بالإبراء قبل العلاج ، والظاهر اعتبار إبراء المريض إذا كان بالغاً عاقلًا فيما لا ينتهي إلى القتل والولي فيما ينتهي إليه وصاحب المال في البيطار والولي في القاصر ولا يبعد كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى القتل والأحوط الاستبراء منهما [1] .
[1] الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الرابع والعشرون ، ح 1 .
59
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 59