نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 50
مسألة 31 - لا دية لغير أهل الذمة من الكفار سواء كانوا ذوي عهد أم لا وسواء بلغتهم الدعوة أم لا بل الظاهر أن لا دية للذمي لو خرج عن الذمة ، وكذا لا دية لو ارتد عن دينه إلى غير أهل الذمة ، ولو خرج ذمي من دينه إلى دين ذمي آخر ففي ثبوتها إشكال وإن لا يبعد ذلك ( 1 ) .
50
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 50