نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 44
مسألة 27 - تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصاً ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف بعد ذلك ديتها فما لم تبلغ الثلث يقتص كل من الآخر بلا ردّ فإذا بلغه يقتصّ الرجل منها بلا ردّ ولها من الرجل مع الردّ ولا يلحق بها الخنثى المشكل [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الخامس ، ح 1 .
44
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 44