نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 35
مسألة 19 - دية الخطاء المحض مخفّفة عن العمد وشبيهه في سنّ الإبل وصفتها لو اعتبرنا الحمل في شبهه وفي الاستيفاء فإنها تستأدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ، وفي غير الإبل من الأصناف الأُخر المتقدمة لا فرق بينها وبين غيرها ( 1 ) .
35
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 35