نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 337
مسألة 4 - لو جنى على كلب له دية مقدرة فالظاهر الضمان لكن تلاحظ نسبة الناقص إلى الكامل بحسب القيمة السوقية فيؤخذ بالنسبة من الدية فلو فرض إن قيمته سليماً مائة دينار ومعيباً عشرة يؤخذ ( تسع ظ ) عشر ما هو المقدر ( 1 ) .
337
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 337