نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 32
مسألة 17 - لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الولي ومن عليه الدية في الحمل فالمرجع أهل الخبرة ولا يعتبر فيه العدالة وتكفي الوثاقة واعتبار التعدد أحوط وأولى ، ولو تبين الخطأ لزم الاستدراك ، ولو سقط الحمل أو وضع الحامل أو تعيب ما يجب أدائه فإن كان قبل الإقباض يجب الابدال وإلَّا فلا ( 1 ) .
32
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 32