نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 310
مسألة 2 - هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث فلو كان الوارث في الطبقة الأُولى مثلًا منحصراً بأب وابن يؤخذ من الأب سدس الدية ومن الابن خمسة أسداس أو يؤخذ منهما على السواء وجهان ، ولو كان أحد الوراث ممنوعاً من الإرث فهل يؤخذ منه العقل أم لا ؟ وجهان [1] . مسألة 3 - لو لم يكن في طبقات الإرث أحد ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة فالعقل على الإمام ( عليه السّلام ) من بيت المال ، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك ، ولو كان له مال ولا يمكن الأخذ منه فهل هو كذلك ؟ فيه تردد ( 2 ) .
[1] الوسائل : أبواب العاقلة ، الباب السادس ، ح 1 .
310
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 310