نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 307
مسألة 13 - عمد الصبي والمجنون في حكم الخطاء فالدية فيه على العاقلة ( 1 ) . مسألة 14 - لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره ولا تضمن إتلاف مال فلو أتلف مال الغير خطأً أو أتلفه صغيراً أو مجنوناً فلا تضمنه العاقلة فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدم ثم إنه لا ثمرة مهمة في سائر المحال أي المعتق وضامن الجريرة والإمام ( عليه السّلام ) [ 2 ] .
307
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 307