responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 279


مسألة 1 - لو كان الجنين ذمّيا فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية أُمّه فيه تردد وإن كان الأول أقرب [1] .
مسألة 2 - لا كفارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح ، ولا تجب الدية كاملة ولا الكفارة إلَّا بعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة ولا اعتبار بالحركة إلَّا إذا علم أنها اختيارية ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية [2] .



[1] الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الثمانية عشر ، ح 3 .
[2] الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الثمانية عشر ، ح 1 .

279

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست