responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 273


< فهرس الموضوعات > القول في اللواحق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول في الجنين < / فهرس الموضوعات > القول في اللواحق وهي أُمور :
الأول في الجنين الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً وفي الأُنثى نصفها ، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار ذكراً كان الجنين أو أُنثى ، ولو لم يكتس اللحم وهو لحم ففيه ثمانون ديناراً ، وفي المضغة ستون ، وفي العلقة أربعون ، وفي النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والأُنثى ( 1 ) .

273

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست