نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 270
مسألة 9 - كل موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد والمراد إنه يقوّم المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً ويقوّم مع الجناية أخرى وينسب إلى القيمة الأُولى ويعرف التفاوت بينهما ويؤخذ من دية النفس بحسابه وقد قلنا إنه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة أو كان مع الجناية أزيد كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبنقصها تزيد القيمة فلا بد من الحكومة بمعنى آخر وهو حكم القاضي بالتصالح ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسماً للنزاع ( 1 ) . مسألة 10 - من لا ولي له فالحاكم وليه في هذا الزمان فلو قتل خطاءً أو شبيه عمد فله استيفائه فهل له العفو ؟ وجهان الأحوط عدمه ( 2 ) .
270
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 270