نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 266
مسألة 6 - دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مرّ ، والمشهور إن دية شبهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس أي النفس إن كان للعضو دية مقدرة ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا ، وإن لم يكن له دية مقدرة فالحكومة [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الأول ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الخامس والثلاثون ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب الخامس ، ح 2 .
266
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 266