نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 263
مسألة 4 - في الجناية بلطم ونحوه إذا أسود الوجه بها من غير جرح ولا كسر أرشها ستة دنانير ، وإن اخضر ولم يسود ثلاثة دنانير وإن احمر دينار ونصف ، وفي البدن النصف ففي اسوداده ثلاثة دنانير وفي اخضراره دينار ونصف ، وفي احمراره ثلاثة أرباع الدينار ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والأُنثى والصغير والكبير ، ولا بين أجزاء البدن كانت لها دية مقررة أو لا ، ولا في استيعاب اللون تمام الوجه وعدمه ، ولا في بقاء الأثر مدة وعدمه ، نعم إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة ، وإن أحدث الجناية تورماً من غير تغيير لون فالحكومة ، ولو أحدثهما فالظاهر التقدير والحكومة [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب الرابع ، ح 1 .
263
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 263