responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 263


مسألة 4 - في الجناية بلطم ونحوه إذا أسود الوجه بها من غير جرح ولا كسر أرشها ستة دنانير ، وإن اخضر ولم يسود ثلاثة دنانير وإن احمر دينار ونصف ، وفي البدن النصف ففي اسوداده ثلاثة دنانير وفي اخضراره دينار ونصف ، وفي احمراره ثلاثة أرباع الدينار ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والأُنثى والصغير والكبير ، ولا بين أجزاء البدن كانت لها دية مقررة أو لا ، ولا في استيعاب اللون تمام الوجه وعدمه ، ولا في بقاء الأثر مدة وعدمه ، نعم إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة ، وإن أحدث الجناية تورماً من غير تغيير لون فالحكومة ، ولو أحدثهما فالظاهر التقدير والحكومة [1] .



[1] الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب الرابع ، ح 1 .

263

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست