نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) ( عدد الصفحات : 344)
مسألة 3 - لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل كرجله أو يده ففيها مائة دينار ، ويختص الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار ، وأمّا المرأة فالظاهر إن في النافذة في أطرافها الحكومة ( 1 ) .
261
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 261