نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 26
مسألة 12 - هذه الدية على الجاني لا على العاقلة ولا على بيت المال سواء تصالحا على الدية وتراضيا بها أو وجبت ابتداءً كما في قتل الوالد ولده ونحوه مما تعينت الدية ( 1 ) . مسألة 13 - دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدمة وكذا دية الخطأ ويختص العمد بالتغليظ في السن في الإبل والاستيفاء كما تقدم ( 2 ) .
26
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 26