الرابع : الشمّ وفي ذهابه عن المنخرين الدية كاملة وعن المنخر الواحد نصفها على إشكال في الثاني فلا يترك الاحتياط بالتصالح [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الثامن ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الخامس ، ح 1 .