نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 235
مسألة 7 - لو ادّعى نقصان إحديهما قيست إلَّا الأُخرى وأُخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهاراً ولو ادّعى نقصانها قيست إلى من هو من أبناء سنّه وأُلزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلَّا مع العلم بالصحة فيسقط الاستظهار ( 1 ) . مسألة 8 - طريق المقايسة ههنا كما في السمع فتشد عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة مثلًا ويبعد حتى يقول المجني عليه ما أبصرها فيعلَّم عنده ثم يعتبر في جهة أُخرى أو الجهات الأربع فإن تساوت صدق وإلَّا كذب وفي فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان وهذه المقايسة جارية في إصابة العينين ودعوى نقصانهما لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنّه ( 2 ) . مسألة 9 - لا بد من المقايسة من ملاحظة الجهات من حيث كثرة النور وقلته والأراضي من حيث الارتفاع والانخفاض فلا تقاس مع ما يمنع من المعرفة ولا تقاس في يوم غيم ( 3 ) .
235
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 235