نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 230
الثالث : البصر وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة ومن إحديهما نصفها ( 1 ) . مسألة 1 - لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره حتى الحولاء والعشواء والذي في عينه بياض لا يمنعه عن الإبصار والعمشاء بعد كونها باصرة ( 2 ) .
230
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 230