نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 23
مسألة 8 - للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها . أو يبذل من إبله أو يشتري أدون أو أعلى مع وجدان الشرائط من الصحة والسلامة والسنّ فليس للولي مطالبة الأعلى أو مطالبة الإبل المملوك له فعلًا [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الرابع ، ح 1 .
23
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 23