نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) ( عدد الصفحات : 344)
مسألة 2 - لو جنى عليه جناية كما شجّ رأسه أو قطع يده فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين وفي رواية صحيحة إن كان بضربة واحدة تداخلتا لكن أعرض أصحابنا عنها ومع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب السابع ، ح 1 .
221
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 221