نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 208
مسألة 3 - في أصابع الرجلين منفردة دية كاملة وفي كل واحدة منها عشرها ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية إلَّا الإبهام فإنها مقسومة فيها على اثنين ( 1 ) . مسألة 4 - الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة وكذا في الأصابع ( 2 ) .
208
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 208