نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 203
مسألة 5 - لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر ولو كانت المكرهة بكراً هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر والدية فيه تردد والأحوط ذلك [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثلاثون ، ح 1 .
203
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 203