نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) ( عدد الصفحات : 344)
مسألة 2 - لو شلَّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث [1] . مسألة 3 - في الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة ، قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج وكذا في عانة الرجل الحكومة ( 2 ) .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب السادس والثلاثون ، ح 2 .
201
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 201