مسألة 6 - في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً عشرة دنانير على الأحوط وإن نبت البعض فخمسة دنانير [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثمانية والعشرون ، ح 2 .