نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 169
مسألة 3 - في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جان [1] . مسألة 4 - لو قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند ففي اليد خمسمائة دينار ، وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة ؟ فيه تردد [2] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 1 . [2] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 3 .
169
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 169