نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 167
مسألة 3 - ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان كقلعهما عمن لا سنّ له وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان ( 1 ) . مسألة 4 - لو جنى عليهما ونقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة ( 2 ) .
167
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 167