نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 164
الثامن : العنق مسألة 1 - في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر أي مال عنقه ويثنى في ناحية الدية كاملة على الأحوط ، وكذا لو جنى عليه على وجه يثنى عنقه وصغر ، وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر وقيل في الموردين بالحكومة ولا يبعد هذا القول [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الحادي عشر ، ح 1 .
164
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 164