نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 162
مسألة 6 - لو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر إلى مضيّ زمان جرت العادة بنباتها فإن نبتت فالأرش على قول ولا يبعد أن تكون دية كل سنّ بعيراً وإن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ [1] .
[1] الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثامن ، ح 6 .
162
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 162