نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) ( عدد الصفحات : 344)
مسألة 8 - لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة ، ولو بلغ حدّه ولم ينطق فيقطعه لا يثبت إلَّا الثلث ، ولو انكشف الخلاف يؤخذ ما نقص من الجاني ( 1 ) . مسألة 9 - لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثم عاد فالظاهر إنه تستعاد الدية وأمّا لو قلع سنّه فعادت فلا تستعاد ديتها ( 2 ) .
151
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 151