نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 149
مسألة 5 - لو لم يذهب الحروف بالجناية لكن تغير بما يوجب العيب فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعدّ عيباً أو تغيّر حرف بحرف آخر ولو كان صحيحاً لكن يعدّ عيباً فالمرجع الحكومة ( 1 ) . مسألة 6 - لو قطع لسانه جان فأذهب بعض كلامه ثم قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأولى إلى ما بقي بعدها فلو ذهب بجناية الأول نصف كلامه فعليه نصف الدية ثم ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف هذا النصف أي الربع وهكذا ( 2 ) .
149
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 149