نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 145
مسألة 2 - لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة ، وأمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم وتبسط الدية على الجميع بالسوية من غير فرق بين خفيفها وثقيلها ، واللسنية وغيرها فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصة ( 1 ) .
145
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 145